حكم الأكل من الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم
حكم القيء في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر.
وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم
حكم الموالاة في الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموالاة هي أن يغسل العضو التالي بعد العضو السابق دون ترك فاصل زماني بينهما بحيث لا يجفّ الأول قبل غسل الثاني، وهي سنة في الغسل والوضوء عند الشافعية وليست بواجبة.
جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]: "وكذا الغسل تستحب موالاته كالوضوء".
وعليه، فالموالاة في الغسل سنة. والله تعالى أعلم.