حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه].
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع.
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم
حكم الأضحية من مال الصغير والسفيه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحي عن الصبي والسفيه من مالهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع، ويجوز له أن يضحي من مال نفسه. والله تعالى أعلم
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقراء؟
يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.