حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع".
وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم
هل تجوز الصلاة في البيت أو تجب في المسجد؟
صلاة الرجل في بيته خلاف الأولى، وصلاته في المسجد أفضل بسبع وعشرين درجة، فلا ينبغي لمن عرف فضيلة الجماعة أن يتساهل فيها.
ما نصيحتكم للذين يقضون لياليَ رمضان ونهارَه أمام التلفاز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة؟!