حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184].
والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم
حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير.
فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.
ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم
يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم