يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
حكم صيام من غَسَلَ السواك واستاك به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من استعمل السواك وهو صائم أن يحرص على أن يكون السواك جافًّا، فإن كان مبللًا بللًا يسيرًا لا ينعصر منه شيء؛ فلا يضر استعماله للصائم. والله تعالى أعلم
حكم النوم بعد دخول وقت صلاة الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان النوم بعد دخول وقت الفجر بالأذان الثاني فيحرم النوم عندئذ، إلا أن تيقن الاستيقاظ وأداء الصلاة على وقتها. والله تعالى أعلم