حكم شراء الأضحية بالتقسيط
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) [رواه مسلم].
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم
متى يبدأ وقت الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى - وهو العاشر من ذي الحجة - ومضى قَدْرُ ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ) [رواه البيهقي وابن حبان]. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
وأفضل وقت لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه]. والمراد التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة، وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس.
وتجزئ التضحية في هذه الأيام في أي وقت سواء كان بالليل أو النهار، لكنه في الليل مكروه. والله تعالى أعلم
كيف تُوزَّع الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أن يُعطى الفقراء شيئًا من لحم أضحية التطوع بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء، ولا يجزئ غير اللحم؛ كالكبد والكرش والفوارغ.
ويُسَنُّ للمضحي أن يُقسِّمها أثلاثًا: ثلث يأكل منه هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء. والله تعالى أعلم