حكم صدقة الفطر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري].
وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم
حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.
قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم
هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين في ذمّة الميّت القريب؟
لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، فالزكاة تدفع للمستحقين الأحياء. أما ما كان في ذمة الميت من ديون فتُخرج من التركة قبل تقسيمها، فإن لم يكن له تركة يُستحبّ أن يبرئ الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.