حكم من لم يتوفر عنده نقد لإخراج الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أداء الزكاة فورا من يوم وجوبها، ويحرم تأخيرها مع القدرة على أدائها؛ لأنها حق للفقراء، ويحرم تأخير أداء الحقوق لأصحابها إلا لعذر شرعي، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخّر بعد التمكن عصى وصار ضامنا" [المجموع شرح المهذب 5/ 333].
فإن لم يتوفر نقد لإخراج الزكاة، ولم يكن بالإمكان إلا التقسيط، وجب إخراجها ولو مقسطة من ثمن البضاعة التي تباع بعد زمن وجوب الزكاة، بخصم مقدار معيّن من غلة كلّ يوم. والله تعالى أعلم.
الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم.
حكم تأخير صدقة الفطر إلى ما بعد يومِ العيد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ تأخير صدقة الفطر عن غروب شمس يوم العيد، فإن أخّرها عن يوم العيد عصى، وعليه القضاء على الفور؛ لتأخيره من غير عذر؛ لأنّ ذمتهُ تبقى مشغولة فلا بدّ له من إبراء ذمته. والله تعالى أعلم