حكم هدايا البنوك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.
حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه].
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع.
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم
حكم الفائدة القانونية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.