حكم قطع صوم التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
هل يجوز أن أصوم برؤية بلد غير بلدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الالتزام برؤية البلد التي أنت فيها. والله تعالى أعلم
هل يجوز القص من الحواجب إذا طالا كثيراً؟
يجوز القص من الحواجب إذا طالا لكن مع الكراهة.