حكم قطع صوم التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
ماذا يقول الذابح عند ذبح العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يسنُّ أن يقول عند الذبح: "بِسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ". لِمَا روى البيهقي في [السنن الكبرى (9/ 511)] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ). والله تعالى أعلم
الفدية تجب من مال الزوجة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.
جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم