حكم صوم المرأة تطوعًا دون إذن زوجها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعًا وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه. والله تعالى أعلم
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟
يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.
هل يشترط التتابع بالقضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية.
ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم