حكم إخراج المنافع عن الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.
ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.
حكم الماء الموجود على أرضية بيت الخلاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل طهارة هذا الماء الموجود على أرضية بيت الخلاء، فإذا تيقن نجاسته أو غلب على الظن نجاسته فيغسل ما يصيب البدن أو الثوب من هذا الماء المتنجس، فإن شكّ في نجاسته فالأصل الطهارة، ولا نحكم بالنجاسة بمجرد الشك. والله تعالى أعلم
حُكم كسْر عظم العقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسنُّ ألا يكسر عظم العقيقة، فيُقطَع كل عظم من مَفْصِلِه؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يُكره، بل يكون خلافَ الأولى. والله تعالى أعلم