حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
حكم تأخير الفدية عن السنة الأولى
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الهَرِم والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام؛ تلزمه فدية إطعام مسكين عن كل يوم، فلو أخرها عن السنة الأولى لم تلزمه فدية أخرى.
بخلاف من أخَّر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؛ فهذا تلزمه فدية التأخير. والله تعالى أعلم
أيهما أفضل في نهار رمضان: قراءة القرآن أم صلاة التَّطَوُّع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
على المسلم أن يجعل لنفسه برنامجًا لقراءة القرآن في رمضان، فإذا أتم حصة اليوم - وتُسمى وِرْدًا أو حِزْبًا - اشتغل بغيره من الطاعات، ومنها صلاة النافلة.
والصلاة تسمى قرآنًا؛ لأن غالب ما فيها قراءة القرآن، قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء:78]. والله تعالى أعلم