ماذا يفعل من لم يجد شيخاً مرشداً ومربياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الخير في الأمة كثير، ولا ينقطع العلماء المربون، وعلى طالب العلم البحث والجد في السؤال عنهم والنيل من علومهم.
وأما من لم يجد شيخاً مرشداً ومربياً، فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملازمة الذكر والعبادة، والكفّ عن المحرمات؛ فإن ذلك موصل له لمقصوده في السير إلى الله تعالى، قال الإمام محمد السنوسي رحمه الله: "وقد رأيت لبعض أئمة التصوف: أنّ منْ فقد شيوخ التربية، فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يصل بها إلى مقصوده".
وقال العلامة أحمد زروق المالكي رحمه الله في كتاب [قواعد التصوف/ ص86] (قاعدة 114): "والذكر منشور الولاية، فمن أعطى الذكر فقد أعطي المنشور، قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه: وعليك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سلَّم، ومعراج، وسلوك إلى الله تعالى إذا لم يلق الطالب شيخا مرشدا". والله تعالى أعلم
كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.
شروط صحة صلاة الجمعة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب صلاة الجمعة على المسافر، سفراً طويلاً أو قصيراً، إذا غادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، أما إذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.
جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر" انتهى.
فإذا كنتم شرعتم في سفركم بعد الفجر؛ فيلزمكم أداء صلاة الجمعة في المسجد، وكذلك الأمر إن شرعتم بعده؛ لعدم استيفائكم لشروط صحة الجمعة ومنها: أن تكون بأربعين رجلاً أحراراً بالغينَ عقلاءَ، مستوطنينَ حيثُ تقامُ الجمعة، ويجب إقامتها في خطة أبنية مجتمعة، سواء كانت بلدا أو قرية أو لواء، فالعبرة باجتماع الأبنية. والله تعالى أعلم.