حكم حلق شعر الجسم وقص الأظافر لمن كان جنباً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يندب للجنب أن لا يزيل شيئاً من بدنه إلا بعد الغسل، جاء في [بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم/ ص 135]: "ندب لنحو جنب: أن لا يزيل شيئا من بدنه إلا بعد الغسل؛ لأن الأجزاء تعود إليه في الآخرة، فيعود جنباً؛ تبكيتاً له، ثم تزول عنه ما عدا الأجزاء الأصلية، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها".
وفي [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 341]: "ينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة؛ ليزيل الغسل أثرها عن الشعر". والله تعالى أعلم.
حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320].
فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.
حكم الاشتراك في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].
جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحمَ، وبعضهم بسبعه العَقَّ". والله تعالى أعلم