حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم
هل يضمن المُضحّي الأضحية إذا فسدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا فسد اللحم بسبب تقصير المُضحّي في الحفظ، أو سوء التخزين؛ ضمن مقدار حق الفقير (ويُقَدَّر بنصف كيلو غرام من اللحم)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلَّها.
فإن لم يُقَصِّر فلا ضمان عليه؛ لأن حُكْمَها حُكْمُ الوديعة. والله تعالى أعلم
حكم أخذ ثمار المسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأشجار والزروع المثمرة في المسجد إذا غُرست للمسجد، فلا يجوز صرفها إلا لمصالح المسجد، وإذا غُرست للسبيل أي للعامة، كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها، وإن جُهلت نية الغارس، فهي كالمسبّلة حيث جرت العادة بذلك.
جاء في [تحفة المحتاج 6/ 295]: "ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض، بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة، وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة، فيحوز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام، بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها، وإن أدخلها الواقف في الوقف".
والوالد متبرع، فليس له أن يأخذ مقابل تبرعه للمسجد.
ثم إن وزارة الأوقاف هي الجهة المشرفة على شؤون الوقف، فلا بد من الرجوع إليها، والنظر في التعليمات الشرعية والإدارية التي تنظم مثل هذه المواضيع. والله تعالى أعلم