مضاعفة الأجور في الحرمين يعم الفرض والنفل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا فرق في حديث مضاعفة الأجور في الحرمين بين فرض ونفل؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة وعمومها، فلا يجوز تقييدها أو تخصيصها بلا دليل، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أن تفضيل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض، بل يعم الفرض والنفل" [المجموع شرح المهذب 8 /476].
ومضاعفة الأجور متحققة فيمن صلى في المسجد الحرام أو في أي مكان داخل الحرم. قال الشرواني رحمه الله: "الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم، ولا يختص بالمسجد، ولا بمكة" [تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي 10/ 95]. والله تعالى أعلم.
حكم الموالاة في الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموالاة هي أن يغسل العضو التالي بعد العضو السابق دون ترك فاصل زماني بينهما بحيث لا يجفّ الأول قبل غسل الثاني، وهي سنة في الغسل والوضوء عند الشافعية وليست بواجبة.
جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]: "وكذا الغسل تستحب موالاته كالوضوء".
وعليه، فالموالاة في الغسل سنة. والله تعالى أعلم.
الأمور التي تخالف فيها العقيقةُ الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1- العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى، والشكر له في أيام النحر.
2- العقيقة تكون في اليوم السابع من الولادة، بينما الأضحية تكون في عيد الأضحى ويمتد وقتها إلى ثلاثة أيام بعد العيد.
3- العقيقة تكون مرةً واحدةً في العمر، وأما الأضحية فتُستحَبُّ في كل سنة لمن قدر عليها.
4- يُسَنُّ للمضحي عدمُ أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره إلى أن يُضحّي، ولا يُسَنُّ ذلك لمن أراد العقيقة.
5- يُسَنُّ أن تُطبخ العقيقة، ويُتصدَّق بها مطبوخة، بخلاف الأضحية لا بدَّ أن تُوزَّع لحمًا نيئًا. والله تعالى أعلم