هل يجوز أن تقول المرأة إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؟
لا يجوز للزوجة أن تقول إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؛ لأن ذلك يوغر صدر أبيها عليها، قال تعالى: (وبِالوالدَين إحسانًا) الإسراء/23؛ وليس من الإحسان أن تقول ذلك. فإن كان ذلك في نفسها فلتكتمه.
هل يجب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر غير بالغ؟
النذر من غير البالغ غير منعقد لعدم بلوغه مبلغ التكليف، ويستحب أداء المنذور إذا بلغ.
هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.