الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تغيير نية الحج بعد دخول مكة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

من نوى الحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً هل يستطيع تغير النية بعد دخول مكة؟


الجواب :

من نوى العمرة في أيام الحج جاز له أن يُدخل الحج عليها ليكون قارناً، ما لم يشرع في طواف القدوم، أما إذا نوى الحج مفرداً فليس له أن يُدخل عليه العمرة ليكون قارنًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha