أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الأم أحق بحضانة طفلها

رقم الفتوى: 958

التاريخ : 28-11-2010

التصنيف: الحضانة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هو حكم حضانة الأطفال الصغار قبل سن البلوغ في الدين الإسلامي حسب الشريعة الإسلامية، وليس بالقوانين الوضعية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأم النسبية أحق الناس بحضانة طفلها - غير المميز - ما دامت أهلاً للحضانة، ولم يمنع من حضانتها لطفلها مانع: كتزوجها بأجنبي، أو بقريب غير محرم.
والدليل على ذلك ما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص رضي الله عنه: (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّى، قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي) رواه أبوداود.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "الزوجان إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه, فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها, ذكرا كان أو أنثى, وهذا قول يحيى الأنصاري, والزهري, والثوري, ومالك, والشافعي, وأبي ثور, وإسحاق, وأصحاب الرأي, ولا نعلم أحدا خالفهم، والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر الحديث السابق -، ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم, وقال : ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في " سننه "؛ ولأنها أقرب إليه, وأشفق عليه, ولا يشاركها في القرب إلا أبوه, وليس له مثل شفقتها, ولا يتولى الحضانة بنفسه, وإنما يدفعه إلى امرأته, وأمه أولى به من امرأة أبيه" انتهى. "المغني" (8/190-191).
وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام/2010م) في المادة (170)، ومواد القانون مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا