عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أبناء الأعمام أولى بالميراث من ابن البنت

رقم الفتوى: 848

التاريخ : 15-07-2010

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

مات رجل وترك بنتا فقط، وهذه البنت لها ولد واحد، وليس له إخوة، فهل يرثه أبناء عمومته بوجود هذا الحفيد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ابن البنت ليس من الوارثين من الرجال لا بالفرض ولا بالتعصيب، وأما أبناء العم فيرثون بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفرائض، فإن لم يكن ثمة وارث بالفرض حازوا جميع التركة.
جاء في متن " المنهاج ": "المجمع على إرثهم من الرجال عشرة: الابن، وابنه وإن سفل, والأب، وأبوه وإن علا, والأخ وابنه إلا من الأم, والعم إلا للأم, وكذا ابنه، والزوج، والمعتق" انتهى.
وبناء على ما سبق، يوزع الميراث على النحو الآتي: للبنت النصف، والباقي لأبناء عمومة المتوفى يقسم بينهم بالتساوي.
وعلى جميع الأحوال لا بد من مراجعة القاضي الشرعي لإتمام القسمة الشرعية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا