فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم لبس خاتم الفضة للرجال
رقم الفتوى: 820
التاريخ : 13-07-2010
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم لبس "الدبلة" الفضة في إحدى أصابع اليد، علماً بأنني خاطب، وهل يصح الوضوء عندما أكون لابسًا لها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في لبس خاتم الفضة للذكر والأنثى، ولو كان على سبيل ما يعرف اليوم بـ "الدبلة"، وهي الخاتم الذي يلبسه الشاب بعد عقد قرانه، وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو اسم زوجته.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه، وإن شاء في خنصر يساره، كلاهما صحَّ فعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل; لأنه زينة, واليمين أشرف، ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى، ففي الصحيحين: (كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله)، ولا كراهة فيه عندنا، قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة. وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره، وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها) وأشار الراوي إلى الوسطى والتي تليها" انتهى. "المجموع" (4/340).
ويسن تحريك الخاتم عند الوضوء كي يصل الماء إلى الجلد، فإن كان الخاتم يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب حينئذ نزعه كي تصح الطهارة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا