مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : قراءة الفاتحة لا تعني عقد الزواج الشرعي

رقم الفتوى: 757

التاريخ : 30-05-2010

التصنيف: الخطبة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا شاب أريد التقدم لبنت خالتي وخطبتها، ولكن نريد الآن قراءة الفاتحة فقط على نية التوفيق؛ والمشكلة أنها تقول لي ليس لديك الحق في التدخل في أموري ولا في لبسي؛ فهل لدي الحق في التدخل في شؤونها، ونهيها عن المنكر؟ أرجو منكم التوضيح لي بشكل مفصل، مع الأدلة والنصوص القرآنية والأحاديث.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكام شرعية؛ وما تزال الفتاة أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحل له مجالستها حتى يتم العقد الشرعي.
وغاية ما تفيده الفاتحة - سوى الأجر والبركة - أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأولي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاء للعقد، لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود، كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (3) حيث جاء فيها: "لا ينعقد الزواج بالخطبة، ولا بالوعد، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بقبض أي شيء على حساب المهر، ولا بقبول الهدية".
والنصيحة لك أن تبحث عن الزوجة الصالحة، وتفكر فيما أنت مقدم عليه، وإذا رأيت أن هذه الفتاة سيظهر منها العناد وعدم الاستجابة في المستقبل، فهذا يدعوك إلى التأني في الإقدام على خطبتها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا