التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم مس المصحف على غير وضوء

رقم الفتوى: 682

التاريخ : 29-04-2010

التصنيف: الوضوء

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل مس المصحف بغير وضوء محرّم أم مس صفحاته من الداخل؛ لأن الشخص قد يضطر أن يمس المصحف من الخارج في حالات كثيرة وهو على غير وضوء، كأن ينقله من مكان إلى آخر، أو يراه ملقى على الأرض، أو بيد طفل من الممكن أن يمزقه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم مس المصحف على غير وضوء، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) الواقعة/79، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف (المطهرين) دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة، يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر).
وتحريم مس المصحف على غير وضوء يشمل تحريم مس ورقه، ومس جلده المتصل به "على الصحيح؛ لأنه كالجزء منه، ولهذا يتبعه في البيع".
وأما تقليب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلى مس فلا بأس فيه ولا حرج، بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه، فهذا لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف، لأن الحمل أبلغ من المس.
يستثنى من ذلك ما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف الشريف من التعرض للأذى والامتهان. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يجوز حمله لضرورة، كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة, بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب، فإن قدر على التيمم وجب" انتهى. "مغني المحتاج" (1/ 150). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا