فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : شبهة في عينة ثلاثية
رقم الفتوى: 609
التاريخ : 20-04-2010
التصنيف: البيوع المنهي عنها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا موظف في جمعية المركز الإسلامي، ويوجد في الجمعية ما يُسَمَّى بالمحفظة الاستثمارية، وهذه المحفظة تتعامل ببيع المرابحة، فاشترى زميلي مني سيارة نقل مشترك (باص) عن طريق هذه المحفظة، وتصرفت أنا بالمبلغ الذي بعت به هذه السيارة (الباص)، ثم أردت شراء سيارة، فتقدمت للمحفظة بطلب شراء سيارة زميلي (الباص) الذي كنت أمتلكه من قبل، وبالسعر نفسه. هل يجوز هذا أم أنه بيع عينة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن تمَّ هذا البيع من غير ترتيب للحصول على النقد فلا بأس؛ لأن الإنسان لا يُمنع من امتلاك ما قد باعه.
وإن كان القصد الحصول على النقد (السيولة): فلا يخلو الأمر من شبهة، ولا نأمرك بفسخ العقد إن كان قد تم، ولكن ننصحك باستغفار الله تعالى وألا تعود لمثله. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا