نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : عدد الرضعات الموجبة للتحريم

رقم الفتوى: 533

التاريخ : 14-03-2010

التصنيف: الرضاع

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لي أختان، واحدة منهما أرضعت طفل الأخرى مرة واحدة، فهل يكون هذا الطفل ابنها من الرضاع، حيث إن بعض المفتين أفتى بأن المرة الواحدة توجب ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي توجب التحريم على قولين:
القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء، فيثبت التحريم ولو برضعة واحدة: وهذا مذهب الحنفية والمالكية، مستدلين بإطلاق الرضاع الوارد في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) النساء/23، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه. قالوا: والأصل العمل بالمطلق.
والقول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات: وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) رواه مسلم (رقم/1452)
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد (رقم/36 لسنة2010م) في المادّة (27) على أن "الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قل مقدارها أو كثر".
فمن احتاط وأخذ بالقول الأول فقد استبرأ لنفسه، ومن أخذ بالقول الثاني فقد أخذ بالرخصة.
انظر: [فتح القدير 3 /438] و[شرح مختصر خليل للخرشي 4 /177] و[المغني" للشربيني 5 /131] و[المغني لابن قدامة 8 /137-138]. والله أعلم.
 

(ملاحظة: أعيد تحرير هذه الفتوى بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، المادة (27/ب) من قانون الأحوال الشخصية لعام 2019م).
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا