عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : توزيع الأملاك قبل الوفاة على الورثة خلاف الأولى

رقم الفتوى: 421

التاريخ : 31-12-2009

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرغب في توزيع أملاكي على أبنائي، وهم: خمس بنات، وصبي واحد، فما هي الحصص الشرعية للولد، وهل يجوز إعطاؤه زيادة عن حصة كل بنت؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
1. إن كنت ترغب بتوزيع أملاكك على بناتك وابنك في حال حياتك، فيجب إعطاء الذكر مثل حظ الأنثى تمامًا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه، والولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، فتوزع أملاكك على ستة: (خمس بنات + ذكر واحد) بالتساوي، ولا يجوز في هذه الحالة إعطاء الذكر زيادة عن حصة الأنثى ما دام التوزيع أثناء الحياة، إلا إذا كان برضى الأخوات ظاهرًا وباطنًا، ولمصلحة الأسرة.
2. والأَوْلى والأفضل أن تترك الأمر إلى ما بعد الوفاة بعد عمر طويل بإذن الله تعالى، فيكون نصيب الذكر في هذه الحالة مثل حظ الأنثيين، امتثالاً لقوله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11، ولقوله تعالى في ختام الآية نفسها:(آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً منَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/11. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا