عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز للولي التنازل عن حق فاقد الأهلية في الدية

رقم الفتوى: 409

التاريخ : 23-12-2009

التصنيف: العقوبات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

توفيت امرأة بسبب دهس أحد السواقين لها عن طريق الخطأ، وورثتها هم أبوها وأمها، والأب فاقد للذاكرة تمامًا، والأم سامحت المتسبب بحصتها من الدية، فهل يجوز لإخوان المتوفية أن يسامحوا السائق بالدية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسامحة الأم بحصتها من ميراث ابنتها صحيحة إذا كانت ذات أهلية كاملة، وأما الأب فلا يجوز لأولاده أن يسامحوا بحصته من الميراث؛ لأن تصرف الولي على فاقد الأهلية مشروط بالمصلحة، وليس من المصلحة التنازل عن حقوقه المالية، وعلى أولاد فاقد الذاكرة أن يراجعوا المحكمة الشرعية لإجراء معاملة الحجر على والدهم لينصب أحدهم قيمًا عليه فيتصرف بأمواله بما فيه مصلحته. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا