فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم أخذ أجرة على الرهن لصالح الغير
رقم الفتوى: 403
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: الرهن
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شركة تحتاج إلى رهن عقار لدى البنك الذي تتعامل معه، ولا يتوفر لدى الشركة عقار ترهنه، ولكن يمكن لأحد الأصحاب أن يرهن عقارًا لدى البنك ضمانًا للشركة، فهل يحق لصاحب العقار أن يتقاضى مبلغًا من المال لقاء رهنه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رهنُ العقار لصالح غير مالكه يعد من عقود التبرع، ولا تؤخذ الأجرة على التبرعات؛ فلا يجوز لصاحب العقار أن يتقاضى على رهنه أجرًا من المدين؛ لأن ذات العقار ومنافعه تبقى ملكًا لصاحبه.

كل ما هنالك أنه إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يُباع العقار لوفاء الدين، ويكون ما دفع من ثمنه في الوفاء دينًا لصاحب العقار على الشركة (المدين). والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا