فتاوى بحثية

الموضوع : حكم توكيل الجمعيات الخيرية في قبض الزكاة وصرفها على مستحقيها
رقم الفتوى: 3857
التاريخ : 10-03-2024
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن جمعية خيرية غير ربحية، تهدف إلى تعزيز الجودة والعدالة في تلقي الخدمة الصحية، وتحسين ظروف العلاج وتعزيز حقوق المرضى الأقل حظاً، هل يجوز دفع الزكاة لصندوق المريض في الجمعية حتى نتمكن من تحقيق هدف الجمعية في دعم المرضى، علماً أن أموال الصندوق لن تستخدم كمصاريف إدارية للجمعية بأي شكل من الأشكال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم، فقال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، ولِـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).

ومن هذه المصارف الفقراء والمساكين، فيجوز صرف الزكاة لهم بشرط أنْ تملّك أموال الزكاة للفقراء والمساكين، كما أفاد التعبير باللام في الآية السابقة، قال الإمام البقاعي رحمه الله: "ولما فرغ من هذه الأصناف الأربعة –أي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة– الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، كما دلّ عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كما دل عليه التعبير بـ (في)" [نظم الدرر 8/ 505].

وإعطاء الزكاة للفقير لا بدَّ أن يكون على الفور وعلى سبيل التمليك، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف" [منهاج الطالبين/ ص 72].

وعليه؛ فيجوز أن تعطى الزكاة للمرضى الفقراء من المسلمين المنتفعين من خدمات الجمعية، على أن تملك الزكاة لهم، ولا حرج من توكيل الجمعية في قبض الزكاة وصرفها على مستحقيها، ولا يجوز إعطاء الزكاة لصالح الجمعية لإنفاقها على المصاريف الإدارية، مثل الرواتب والأبنية ونحوها. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا