فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة
رقم الفتوى: 3818
التاريخ : 19-10-2023
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة لأهل غزة، وتوكيل الجمعيات لإيصالها لهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، خاصة إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة لذلك، كما هو الحال في غزة هاشم، حيث الصمود والمقاومة، وحيث الحاجة الشديدة لمواساة الشعب الجريح هناك.

وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 6/ 165]: "له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي، وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف". 

ونوجه أن يكون تقديم المساعدات عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وذلك لإيصالها للأشقاء هناك، حيث إنها الجهة التي تضمن وصول المساعدات. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا