نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم فعل محظورات الإحرام قبل إتمام النسك

رقم الفتوى: 3758

التاريخ : 03-04-2023

التصنيف: الإحرام ومحظوراته

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ذهبت إلى العمرة وأديت المناسك وأتممتها، ثم أحرمت من مسجد التنعيم لأداء عمرة ثانية، وأثناء السعي حدث ظرف لي فلم أكمله، ولم أتحلل بقص الشعر، فذهبت إلى الفندق ولبست المخيط، ورجعت إلى بلدي، علماً أني بعد العودة أنجبت طفلاً، فهل يلزمني شيء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لا يتم النسك إلا به، ولا يجبر تركه بدم، ولا يحل للمحرم التحلل من إحرامه حتى يأتي به، ويأتي بركن الحلق أو التقصير للتحلل بعده.

ومن عاد إلى بلده قبل فراغه من العمرة يبقى محرماً، ويلزمه الرجوع وإتمام عمرته، ولا يرتكب خلال هذه المدة أياً من محظورات الإحرام، كقص الشعر أو الظفر، أو الطيب، أو الجماع، فإن جامع زوجته قبل ذلك فسدت عمرته، وعليه القضاء على الفور عند التمكن وإن كان نسكه تطوعاً؛ لأنه يلزم بالشروع فيه، ويجب عليه بدنة بسبب إفساد النسك؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يتحلل منه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها، ويجب به أي الجماع المفسد لحج أو عمرة على الرجل بدنة بصفة الأضحية" [مغني المحتاج 2/ 299].

وأما محظورات الإحرام التي ارتكبت قبل فساد العمرة بالجماع ففيها الكفارة من كل محظور ارتكبه، على التخيير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا