نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : أجر نفقة الأم المعيلة على أسرتها

رقم الفتوى: 3703

التاريخ : 17-05-2022

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

الأم المعيلة التي تنفق على أسرتها، سواء كانت مطلقة أو أرملة، أو متزوجة لكن زوجها لا ينفق عليها، هل لها الأجر على ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار واجبة على الزوج، ولكن إن بادرت الزوجة بالإنفاق على بيتها سواء في حال قدرة الزوج على الانفاق أم في حال عسره عن ذلك، ونوت القربة لله تعالى بهذه النفقة، فلها الأجر العظيم، يقول الله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ، كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات 15-19].

وقد خص الله سبحانه وتعالى القرابة بمزيد العناية والرعاية والقيام على حاجاتهم بالنفقة، ومعلوم أن نفقة القريب والولد فيها أجران: أجر النفقة، وأجر صلة الرحم؛ فخصَّ الله ذكرهم وقدمه على سائر من أمر بالنفقة عليهم إشارةً منه سبحانه لعظيم حقهم وجزيل المثوبة على القيام بهذا الحق، فقد جاء في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها قالت: "وَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (مَنْ هُمَا؟) قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: (أَيُّ الزَّيَانِبِ؟) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ)".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه النسائي، والأم في إنفاقها لها الأجر مضاعفاً بإذن الله تعالى؛ فهي تقوم بما ليس مطلوباً منها.

وعليه؛ فما تقوم به الأم من نفقة على زوجها وأولادها إن نوت به الصدقة لا شك أنه برّ عظيم، قد خصه الله بالثواب الجزيل من بركة الدنيا ونعيم الآخرة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا