نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التقاط بقايا الثمار وقت الحصاد

رقم الفتوى: 3689

التاريخ : 03-03-2022

التصنيف: اللقطة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز شرعاً جمع ثمار الزيتون المتساقطة على الأرض بدون إذن صاحب الأرض، علماً بأنها غير مسورة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أنه لا يجوز الأكل من الشجرة المثمرة المزروعة في البيوت أو البساتين إلا إذا أذن صاحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه الإمام أحمد في [المسند].

ولكن يمكن التسامح في بقايا اقتطاف الثمار بشروط أربعة:

1. أن يتجه الملتقط لبقايا ما على الشجر بعد قطاف أصحابها لها، وليس قبل ذلك.

2. أن لا تكون مسورة أو قريبة من حرم المنزل حتى يتم الاستئذان.

3. أن يغلب على الظن عفو مالكها عنها كأن يشتهر العرف بين الناس بالتسامح فيها والعفو عن التقاطها. 

4. أن يحافظ ملتقط البقايا على الشجر فلا يعرضه للإتلاف أو التكسير.

فإذا انطبقت هذه الشروط فلا حرج حينئذ على الملتقط.

جاء في [مغني المحتاج 3/ 592] من كتب الشافعية: "وأما التقاط السنابل ونحوها في وقت الحصاد، فيجوز إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها، وإلا فلا، ولا فرق بين أن يكون الآخذ من أهل الزكاة أم لا وإن خالف في الثاني الزركشي؛ لأن هذا القدر يغتفر كما جرى عليه السلف والخلف". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا