نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم مطالبة المتأخر عن السداد بمبلغ الخصم التشجيعي

رقم الفتوى: 3678

التاريخ : 30-01-2022

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن نادٍ تعليمي، نقوم بإعطاء دورات تعليمية أو رياضية شبه سنوية للطلبة، ويتم توقيع عقد في بداية الدورة يتضمن الثمن المتفق عليه وتقسيطه على مدار أشهر الدورة، ونمنح خصماً للمشترك بشرط الالتزام بدفع الأقساط في موعدها، وإذا تخلّف عن السداد تضاف قيمة الخصم الممنوح على المبلغ، وهذا كله مثبت في العقد، مثال: طالب قيمة دورته (٤٠٠ دينار) وبعد المفاصلة تم منحة خصماً (١٠٠ دينار) بشرط أن يلتزم بدفع كامل المبلغ (٣٠٠ دينار) عند آخر شهر في الدورة، فإذا لم يلتزم بالدفع وصار يماطل نقوم بمطالبته في المحكمة بكامل العقد قبل الخصم (٤٠٠ دينار)، طبعاً نحن نوكل شخصاً أو محامياً بالمتابعة والتحصيل، سواء بالمحكمة أو بالمفاوضة مقابل أخذ فرقية الخصم، أرجو بيان رأي الشرع في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مطالبة الطالب المتأخر عن السداد بمبلغ الخصم التشجيعي لا يجوز شرعاً، لأنّ العقد تمّ بين الطرفين على المبلغ المتفق عليه، وصار المبلغ في ذمة الطالب، والخصم الممنوح كان من باب المساومة بين الطرفين، وتشجيع النادي للناس على الاشتراك فيه، والمطالبة بهذه الزيادة من قبيل الربا، وهو الزيادة على أصل الدين في مقابل الأجل.

وهذه الخصومات التشجيعية المقدّمة من قبل النادي التعليمي للطلبة المستفيدين لا حرج فيها، ويصير كلّ من الطرفين ملتزماً بما ينصّ عليه العقد، فالنادي التعليمي يلتزم بتقديم الخدمة، والطالب يلتزم بالثمن المتفق عليه.

وعليه؛ فإنّ النادي يستحق المبلغ المتفق عليه فقط دون زيادة، ويمكن معالجة هذه المسألة بأن يتفق الطرفان في العقد على أصل المبلغ بدون خصم، ويذكر فيه أنّ الطالب الملتزم بدفع الأقساط في موعدها المستحق يسقط عنه جزء من الثمن بمقدار المنحة المتفق عليه، ويكون ذلك وعداً من قبل النادي للطلاب المنتسبين في حال وفائهم بالأقساط في موعدها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا