نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة الزعفران

رقم الفتوى: 3656

التاريخ : 08-11-2021

التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج الزكاة لمزرعة زعفران وكم نسبتها، علماً بأنّ القطاف لمادة الزعفران يكون لمدة ستة أسابيع تقريباً في السنة، وهل يجوز إخراج الزكاة من مادة الزعفران نقداً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله عز وجل: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [البعير الذي يسقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ) رواه مسلم.

وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتاً، والقوت هو ما به يعيش البدن غالباً دون ما يُؤكل تنعماً أو تداوياً، فتجب زكاة الثمار في العنب والتمر خاصة، وزكاة الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يُقتات اختياراً كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في الزعفران والورس.

جاء في [الأم 2/ 41] للإمام الشافعي رحمه الله: "ليس في الزعفران ولا الورس صدقة؛ لأن كثيراً من الأموال لا صدقة فيها، وإنما أخذنا الصدقة خبراً، أو بما في معنى الخبر، والزعفران، والورس طيب لا قوت، ولا زكاة في واحد منهما".

وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها سواء كان مدخراً أو غير مدخر، فتجب زكاة الفواكه والخضروات والزعفران وغيرها.

جاء في [المبسوط 3/ 3] للإمام السرخسي رحمه الله: "ولهذا أوجبنا –الزكاة- في الزعفران".

وعليه؛ فعند الشافعية لا تجب الزكاة في الزعفران، ولكن إن تم بيع الزعفران وتحصل منه على نقد، فيُضم إلى ما معه من نقد، ويخرج زكاة النقود بشروطها من حولان الحول وبلوغ النصاب. ومن أراد الاحتياط وأخذ بقول الحنفية بإخراج زكاة الزروع بشروطها فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا