مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم طلب الدين بعد الإبراء منه

رقم الفتوى: 3651

التاريخ : 21-10-2021

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

شخص له دين على عمه بمبلغ (15) ألف دينار، توفي العم، وقال صاحب الدين أنا مسامح عمي بكل الدين الذي عليه، وقال هذا الكلام أمام الناس في العزاء ويوجد شهود على ذلك، وقد قبلنا المسامحة وتم توزيع التركة، وبعد خمس سنوات أخذ يُطالب بالمبلغ، فهل علينا أن نجمع له المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا أبرأ الدائن مدينه بالدين، بأي لفظ يدل على ذلك سواء بالمسامحة أو بالإبراء، فلا يحق له أن يرجع عن ذلك ويطالب بالدين الذي أسقطه مرة أخرى، ويشترط في الإبراء أن يعلم المبرئ بمقدار الدين مفصلاً، وأن يكون مكلفاً شرعاً من أهل التبرع، وأن لا يكون هازلاً ولا مكرهاً، فإن اجتمعت هذه الشروط صح الإبراء.

والقاعدة الفقهية تقول: "الساقط لا يعود"، جاء في [درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1 / 54]: "إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها، يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود... مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه".

وعليه؛ فإن كان الأمر كما ذُكر في السؤال، فلا يحق للشخص الدائن أن يرجع عن الديون التي أسقطها عن عمه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا