أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من الصور الممنوعة من خلال المحافظ الإلكترونية

رقم الفتوى: 3630

التاريخ : 01-08-2021

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

عندي محفظة إلكترونية أضع فيها رصيداً مالياً، وأحتاج أحياناً للنقد، فأذهب إلى بعض الأشخاص الذي يملكون حسابات على المحفظة الإلكترونية، فأقوم بعملية تحويل من حسابي إلى حسابهم (100) دينار مثلاً، ويقوم صاحب المحفظة الذي حول المبلغ إلى حسابه بإعطائي (97) ديناراً نقداً، فهل هذا جائز؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من خلال تفاصيل المعاملة الواردة في السؤال تبيّن أنها عقد صرف، ويشترط لعقد الصرف في النقود إن كانت من نفس العملة أن يتم التماثل بين البدلين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري.

ويشترط كذلك لصحة عقد الصرف في حال تماثل الجنسين القبض في نفس مجلس العقد، سواء كان قبضاً حسياً أم قبضاً حكمياً بأن يقيّد المبلغ في حساب الطرف الآخر مباشرة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (55 /4 /6): "من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية".

وعليه؛ فلا يجوز لك صرف مبلغ (100) دينار مقابل مبلغ (97) ديناراً، لأنّ ذلك يعد ربا الفضل المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا