مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم دفع أموال الكفَّارات لدعم مرضى السرطان

رقم الفتوى: 3556

التاريخ : 19-02-2020

التصنيف: الأيمان والنذور

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في استقبال أموال الكفارات الخاصة لدعم مرضى السرطان المحتاجين، بحيث تقدم لهم على شكل كوبونات طعام، علماً بأن تكلفة الوجبة الواحدة ثلاثة دنانير، وتتم دراسة حالة كل مريض لتغطية تكاليف العلاج والاستفادة من خدمات الدعم الأخرى المقدمة للمرضى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

شرع الإسلام الكفارة لرفع الإثم عن المكلَّف، وحدّد أحكامها وتعاليمها بالتفصيل، وأوجب الالتزام بها، ومن ذلك عدد المساكين، ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهو أمر متّفق عليه في المذاهب المعتبرة، وذلك لأنه حكم تعبّدي محدّد في النصّ الشريف، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} المائدة/89.

وقد أجاز فقهاء الحنفية إخراج قيمة نصف صاع من الطعام براً أو أرزاً في الكفارات (1200 غم)، إذا كان هذا أنفع للفقير، جاء في [الاختيار لتعليل المختار 3/ 165] من كتب الحنفية: "ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصامت: (لكلّ مسكين نصف صاع من برّ)، ولأنه لحاجة المسكين في اليوم، فاعتبرت بصدقة الفطر، قال: (أو قيمة ذلك)، لما مرّ في دفع القيم في الزكاة"، وقال الإمام البابرتي الحنفي: "أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات والصدقات والعشور والكفارات جائز" [العناية شرح الهداية 2/ 191-192].

ولكن ينبغي أن يوكِّل الفقراء من يقبض عنهم حتى تصحّ الكفارة من أصحابها، جاء في [الدرّ المختار 2/ 269]: "ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرّعاً، إلا إذا وكّله الفقراء".

وعليه؛ فلا بأس شرعاً بأن يوكِّل الفقراء مركز الحسين للسرطان بقبض الكفَّارات عنهم، ثمّ صرفها لهم، من خلال تقسيم قيمة الكفارة الواحدة على كوبونات، باعتبار أنّ كلّ كوبون منها يساوي قيمة إطعام مسكين واحد، ثم يُعطى كلّ مريض من الفقراء من الكوبونات بقيمة إطعام مسكين (نصف صاع) ليشتري بقيمتها تلك الوجبات الخاصّة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا