نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم وضع "التاتو" للرجال

رقم الفتوى: 3543

التاريخ : 11-11-2019

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم وضع "التاتو" للرجال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

"التاتو" رسم مؤقت يتم بوضع الصبغ على ظاهر الجلد، فيأخذ حكم الخضب بالحناء؛ لأنه يختلف عن الوشم المعروف قديماً؛ فالوشم فيه وخز بالإبر يسبب الألم الشديد، وفيه تجمع للنجاسة تحت الجلد، فهو محرم على الرجال والنساء.

أما الرسم على الجلد "التاتو" فجائز للنساء بشرط أن يكون بمواد طاهرة، وأن لا يظهر إلا أمام الزوج والمحارم؛ لأنه من الزينة الظاهرة، وأما للرجال فهو غير جائز في مذهبنا مذهب الشافعية، كما منعه السادة الحنفية والمالكية.

قال الإمام النووي رحمه الله: "أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيه، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه، ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال"، ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ [أي: يصبغ ثيابه وبدنه بالزعفران] الرَّجُلُ" رواه البخاري ومسلم، وما ذاك إلا للونه لا لريحه؛ فإن ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران" [المجموع 1/ 294].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الخضاب: "وأما خضبُ اليدين والرجلين للرجال فلا يجوز إلا في التداوي" [فتح الباري 10/ 355].

وعليه؛ فلا يجوز رسم "التاتو" على الرجال. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا