فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تأجير السجلات التجارية والتراخيص
رقم الفتوى: 3542
التاريخ : 06-11-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أمتلك مؤسسة فردية ويلزمني الدخول بائتلاف مع شركة مقاولات كبرى للعمل في مشاريع مشتركة، حيث يكون العمل والتمويل من مؤسستي، طلبت الشركة الأخرى أن أسجل لهم بعقد الائتلاف نسبة ثابتة من قيمة كل مشروع أعمل به؛ فقلت لهم: ربما هناك حرمة إذا كانت أرباحهم من قيمة المشروع؛ لذلك سجلت لهم نسبة ثابتة من أرباح كل مشروع (5%) مثلا، لكنهم رفضوا، وقالوا: سجل لنا بدل من ذلك (2%) من القيمة الإجمالية من كل مشروع بغض النظر عن قدر الربح، هل في أخذ الشريك الذي لا يدخل بالعمل في ماله ولا بجهده لنسبة ثابتة من قيمة العمل، بغض النظر عن الربح والخسارة التي تحصل أي حرمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تأجير السجلات التجارية أو التراخيص لاستثمارها لا يجوز، وقد يترتب على هذا الأمر محاذير عديدة ومساءلة أمام القانون في حال التقصير وسوء التنفيذ تطال جميع الأطراف.

وعليه؛ فلا بد من مراعاة الشروط القانونية التي وضعت للمصلحة، ولا يجوز لمن لا يملك التراخيص أو السجلات التجارية التي تؤهلة لاستكمال الشروط اللجوء للتحايل والتزوير للدخول في بعض المشاريع التي تشرط لها شروطاً خاصة كائتلاف شركات مثلا، فيدخل في ائتلاف وهمي، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة/119، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا