عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : هل يزكي أرضاً اشتراها للبناء عليها؟

رقم الفتوى: 350

التاريخ : 20-10-2009

التصنيف: زكاة التجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أملك قطعة أرض بهدف البناء عليها مستقبلا أو استبدالها والبناء على الأرض البديلة، فهل تجب الزكاة على هذه الأرض، وفي حالة وجوب الزكاة وعدم توفر السيولة فهل يجب بيع الأرض لأداء الزكاة، علما بأنني أسكن في شقة "ملك" والحمد لله.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إن لم تكن نيتك من شراء الأرض التجارة - كما هو المفهوم في سؤالك - فهذه لا زكاة فيها لعدم تحقق موجب الزكاة، وهي نية التجارة عند تملكها بمعاوضة.
قال الخطيب الشربيني: " وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" انتهى. "مغني المحتاج" (1/ 588)
وعليه فلا تجب الزكاة على هذه الأرض؛ لأنها لم تتملك بنية التجارة ولا تكلف ببيعها أو بيع جزء منها لذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا