عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بيع حساب الألعاب الإلكترونية

رقم الفتوى: 3369

التاريخ : 13-03-2018

التصنيف: المسابقات والألعاب

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز بيع حساب في لعبة ما، مع العلم أن العبة لعبة حرب وتحتاج لتكتيك حربي وحكمة، وإذا كان الحساب قوياً فيمكن بيعه بسعر مرتفع، فهل يجوز بيع الحساب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في الألعاب الإلكترونية أنها من وسائل الترفيه المباحة، فالشريعة الإسلامية لا تحرم اللعب ولا المرح، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها في مواسم الأفراح: (مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ! فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعجِبُهُمْ اللَّهْوُ) رواه البخاري.

إلا أنه يجب التحذير من الأمور الآتية:

أولاً: الإدمان الشديد لدى كثير ممن يلعبون هذه الألعاب، بحيث يعود ذلك عليهم بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغلهم عن كثير من الواجبات والإنجازات النافعة.

ثانياً: التشجيع على الميسر والقمار، فإذا اشتملت اللعبة على الدخول في مقامرات بربح مبالغ مالية أو خسارتها، ولو بطريق غير مباشرة، فلا تجوز.

ثالثاً: تصوير العورات والوقوع في المحرمات.

رابعاً: أن لا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة عالمياً.

فإذا خلت الألعاب من هذه الانحرافات عادت إلى صورتها النقية، وكانت سبباً للهو المباح الذي يحتاجه الفرد في حياته ليستعين به على الجد والاجتهاد، ولا حرج في بيع الحساب الخاص بها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا