فتاوى بحثية

الموضوع : هل يلزم المفتي أن يسأل الزوجة عن واقعة الطلاق
رقم الفتوى: 335
التاريخ : 24-08-2009
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لمفتي دائرة الإفتاء العام أن يُعطي للزوج فتوى تتعلق بالطلاق، دون حضور الزوجة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حق الطلاق -وهو حق إنهاء عقد النكاح- يملكه الزوج، والزوجة إنما تملك المخالعة.

فإذا ادعى الزوج أنه طلَّق، وسأل المفتي عن حكم تطليقه؛ أجابه المفتي بحسب دعواه، ولا يجب أن يسمع من الزوجة؛ إذ لا أثر لكلامها فيما يقر به الزوج على نفسه.

والمفتي ليس في مقام الفصل في الخصومات، وإنما هو في مقام بيان الحكم الشرعي بحسب سؤال السائل، فإذا كان للزوجة أي اعتراض أو إضافة فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتأخذ حقها من خلاله.

وعلى الأخت السائلة أن تطلب من زوجها الفتوى التي أصدرها المفتي، فإن كان أقر به الزوج موافقاً لما حصل؛ فالحكم ما ذكره المفتي، وإلا فعليها أن تذهب مع زوجها إلى المفتي لإيضاح الأمر، فإن رفض ذلك فلترفع الأمر للقاضي.

والمُفتون لا يستدعون الزوجات إلا عند الحاجة؛ تيسيراً على الناس، وحفظاً لكرامة المسلمات. والله أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا