نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحرم كتمان العيب في المبيع

رقم الفتوى: 3318

التاريخ : 13-09-2017

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم توجيه صناديق الخضراوات والفواكه، حيث يقوم بعض التجار بجعل الصنف الجيد في واجهة الصندوق ويجعلون الرديء تحته؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمر الإسلام التجار بالصدق في التعامل وعدم الغش أو التغرير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وما يقوم به بعض تجار الخضار والفواكه من توجيه الصناديق بجعل الثمار قليلة الجودة أسفل الصندوق وجعل أجودها في أعلى الصندوق وبيعه بهذه الصورة، يعتبر من الغشّ وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك حرام شرعاً؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة/ 188، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما (مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم.

وقد عد الإمام الرملي رحمه الله مسألة كتمان عيب المبيع غشاً وخيانة، قال: "ولأن الغش ما يشتمل عليه المبيع مما يقتضي خروجه عما يظنه البائع، والخيانة كأن يخبر بزيادة في الثمن كاذباً وككتمان العيب عن المشتري" [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 373].

وعليه؛ فإننا ننصح الإخوة التجار بعدم كتمان العيب في السلع، أو القيام بما يسمى (توجيه الخضراوات)، وأن يحدد السعر الحقيقي للسلعة المشتراة، بحيث يكون هنالك صدق في البيع والشراء ليستطيع المشتري معرفة الجيد من الرديء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) رواه ابن ماجه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا