مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : مهر زوجة المتوفى يدفع لها قبل تقسيم التركة

رقم الفتوى: 3271

التاريخ : 18-01-2017

التصنيف: الصداق (المهر)

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

توفي والدي وترك ميراثاً، وبعد توزيع بعضه طالبت زوجة الأب بمهرها، وتبقى من ميراثه أراضٍ وعقارات نريد بيعها، فهل يخرج مهرها مباشرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

وفاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة، وتقدم على الميراث، فإذا توفي شخص وترك مالاً، وعليه ديون قضيت ديونه أولاً، فإن بقي شيء فلورثته، قال الله تعالى في بيان استحقاق الميراث للوارث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء/11]، فلا يجوز للورثة أخذ شيء من التركة قبل قضاء الديون، وتنفيذ الوصية بثلث ما تبقى بعد الديون، إن كان المتوفى قد أوصى.

قال الإمام المحلي رحمه الله: "يبدأ من تركة الميت وجوباً بمؤنة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة" [كنز الراغبين 3 / 135].

ومهر الزوجة المؤجل دين لها على زوجها من جملة ديونه، تستحقه بطلاقها أو بوفاة زوجها أو وفاتها، كما ورد في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: "إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة".

وعليه إما أن يجمع الورثة قيمة المهر المؤجل ويعطى لها ويستردوه من قيمة العقار، أو يباع العقار وتعطى حقها من المهر المؤجل دون تأخير. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا