فتاوى بحثية

الموضوع : مات وعليه دين لبنك ربوي
رقم الفتوى: 3268
التاريخ : 15-01-2017
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

توفي والدي وعليه دين لبنك ربوي، وتم سداد الدين من قبل شركة التأمين، فهل تبرأ ذمة والدي بذلك. مع العلم أن بعض الورثة ينوون السداد بقولهم إن الدين في الأصل حرام، ويجب سداده؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم التعامل بالقروض الربوية أخذاً وإعطاءً؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/ 278، فمن أخطأ وأخذ قرضاً ربوياً لزم سداده مع التوبة والاستغفار.

والمتوفى الذي قامت شركة التأمين بسداد دينه يسقط عنه ذلك الدين، وتبرأ ذمته من الالتزام، وحينئذ لا يجب على الورثة أن يسددوا دين أبيهم للبنك التجاري.

وأما إذا رغب بعض الورثة بتبرئة ذمة أبيهم من إثم الربا، فننصحهم بالتصدق عنه في وجوه الخير مع الدعاء والاستغفار له؛ لعل الحسنات يذهبن السيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا