نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يريد تجديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي

رقم الفتوى: 3236

التاريخ : 19-10-2016

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

في عام (2000م) قمت بسحب اشتراكي من الضمان، حيث بلغ (1250) ديناراً، ثم عدت للاشتراك بنفس السنة بعد صدور قانون الضمان الجديد، وتم تصنيف المشتركين لقسمين، قسم قديم وقسم جديد، مع الفارق بينهما لصالح النظام القديم، وقد تم تصنيفي على النظام الجديد، إلا إذا سددت ما قمت بسحبه سابقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبلغ سأسدده (2200) بدلا من (1250). هل يجوز لي أن أدفع المبلغ الجديد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة، والضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين المحتاجين الذين تقدمت بهم السن وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة، ومنها:

دفع الاشتراكات المالية، سواء كان عاجلاً أم مقسطًا، وتكيف المبالغ المدفوعة بأنها تبرعات من المواطنين لهذا الصندوق الذي يقوم بكفاية واجب الرعاية على الدولة تجاه مواطنيها.

ولهذا فلا حرج على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في وضع شروط وأحكام مفصلة تبين المبالغ المطلوب التبرع بها من قبل المشتركين، وكذلك من قبل من يريد احتساب سنوات سبق له الاشتراك فيها، سواء كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة أم مساوية لها، ولا تدخل هذه الزيادة في الربا المحرم؛ لأن الربا زيادة مشروطة في عقد معاوضة خاص أو قرض، والمال الذي يدفعه المشترك في الضمان أو من جدد اشتراكه فيه مال تبرع، وليس قرضاً ولا معاوضة.

 وعليه، فلا حرج على المشترك الذي يريد الانتقال من النظام الجديد إلى النظام القديم أن يعيد دفع اشتراكات سنوات سبق له الاشتراك فيها، لو كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا