مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : نية الإحرام والدخول في النسك تكون عند محاذاة الميقات

رقم الفتوى: 3122

التاريخ : 22-09-2015

التصنيف: صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجب على من يذهب للحج بالطائرة أن يلبس ملابس الإحرام وهو في الطائرة عند المرور فوق الميقات، أم تكفي نية الإحرام عند المرور فوق الميقات، ويلبس ملابس الإحرام عند الوصول للفندق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب على من أراد أداء الحج أو العمرة عدم مجاوزة ميقات بلده أو أي ميقات يمر عليه دون إحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا) متفق عليه.

وعليه؛ فلا يجوز للآفاقي [من كان مسكنه بعد الميقات الشرعي] تجاوز الميقات دون إحرام، وكذا لا يجوز له الإحرام من جدة؛ لأنها داخل الميقات، ويجوز للمعتمر أو الحاج لبس ملابس الإحرام في البيت أو في الطائرة, ثم ينوي الإحرام والدخول في النسك عند محاذاة الميقات الذي سيخبر عنه قائد الطائرة أو مرشد الرحلة عند الوصول إليه.

وإذا احتاط ونوى الدخول في النسك من أول ركوبه الطائرة فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا